السيد موسى الشبيري الزنجاني
4122
كتاب النكاح ( فارسى )
از بلوغ آن عقد را امضاء نمايد به فعليت مىرسد « 1 » . ظاهر كالصريح كتاب غنيه اين قول است . ب ) روايات نافى خيار از صبيّه 1 . صحيحهء محمد بن اسماعيل بن بزيع قال سألت ابا الحسن عليه السلام عن الصبية يزوّجها ابوها ثمّ يموت و هى صغيرة متكبر قبل ان يدخل بها زوجُها ، يجوز عليها التزويج أو الامر اليها ؟ قال : يجوز عليها تزويج أبيها . « 2 » 2 . صحيحهء عبد الله بن الصلت قال سألت ابا الحسن عليه السلام عن الجارية الصغيرة يزوّجها ابوها ، لها امرٌ اذا بلغت ؟ قال لا . ليس لها مع أبيها امرٌ . « 3 » 3 . صحيحهء ابو عبيدهء حذّاء : قال سألت ابا جعفر عليه السلام عن غلام و جاريةٍ زوجهما وليّان لهما و هما غير مدركين . قال : النكاح جائز ، أيهما ادرك كان له الخيار ، . . . قلت ، فان كان ابوها هو الذي زوّجها قبل ان تدرك ؟ قال : يجوز عليها تزويج الاب و يجوز على الغلام و المهر على الاب للجارية . « 4 » به حسب نظر بدوى بين صدر و ذيل اين روايت تهافت وجود دارد ، چون در صدر روايت ، عقدِ ولى را خيارى مىداند ولى در ذيل مىفرمايد عقد پدر در حق دختر و پسر نافذ است رفع اين تهافت به اين است كه مراد از ولى در صدر روايت - همچنان كه صاحب حدائق فرمودهاند - ولىّ عرفى است مانند دائى و عمو برادر بزرگ چنانچه در برخى از روايات ديگر هم آمده است كه مناسب است دختر
--> ( 1 ) - اين معناى دوم است كه براى لفظ خيار بيان شد يعنى خيارى بودن بنابر اصطلاح قدماء كه عبارتند بود از حق امضاء و عدم امضاء براى اصيل در عقد فضولى . ( 2 ) - وسائل الشيعة ، 20 / 275 باب 6 از ابواب اولياء العقد ، ح اول . ( 3 ) - وسائل الشيعة ، 20 / 276 باب سابق ، ح سوّم . ( 4 ) - وسائل الشيعة ، 26 / 219 باب 11 ، از ابواب ميراث الازواج ، ح 1 .